Call us now:
مادة 101 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
يجب ان يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ومنطقة عملها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها واختامها وعلى جميع آلياتها وسياراتها بشكل واضح.
يجب ان يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ومنطقة عملها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها واختامها وعلى جميع آلياتها وسياراتها بشكل واضح.