مادة 101 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يجب ان يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ومنطقة عملها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها واختامها وعلى جميع آلياتها وسياراتها بشكل واضح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *