قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 607

أجر مثل – ملكية العقار – عدم اعتراض – قيود السجل العقاري

إن عدم اعتراض المدعى عليه على المدعي في ملكيته العقار المطلوب أجر مثله لا يجعلها صحيحة لأن الملكية لا تثبت بتوافق الطرفين وإنما بموجب القيود العقاري.

المناقشة
من حيث أنه ليس لغير المالك والذين نص عليهم القانون أن يطالبوا بأجر مثل العقار المشغل من قبل الغير بدون حق.
ومن حيث أنه كان على القاضي لصحة الخصومة أن يكلف الطاعن إبراز ما يثبت أنه مالك لتمام العقار أو أن يكون له صفة أخرى تخوله حق المطالبة وإن عدم اعتراض المدعى عليه على الخصومة أو على الملكية لا يجعلها صحيحة لأن الملكية لا تثبت بتوافق الطرفين بل بموجب القيود العقارية.
ومن حيث أن صحة الخصومة من النظام العام ويمكن إثارتها تلقائياً من قبل هذه المحكمة.
وكان الحكم قد تغاضى عن هذا الموضوع مما يتعين معه نقضه واستجلاء هذه النقطة.
ومن حيث أن ما ذكره الحكم بالنسبة للخبرة الثلاثية وعدم توافقها له ما يحمله إلا أن المحكمة لم تبين سبب اعتمادها الخبرة الأولى بعد أن تجاوزتها حتى يمكن لهذه المحكمة فرض رقابتها مما يجعل الحكم مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.

(نقض رقم 175 أساس عقاري 139 تاريخ 16 / 4 / 1977 مجلة المحامون ص 202 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1656 – 1657)