Call us now:
أجر مثل – حقوق عقارية – تاريخ التسجيل – محاضر تحديد وتحرير
ليس للحقوق العقارية أي مفعول إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري ولا يجوز المطالبة بأجر مثل عقار اعتماداً على محاضر التحديد والتحرير غير المقترنة بالتسجيل.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي
1 – إن دعوى أجر المثل لا تسمع إلا بعد إبراز إخراج قيد عقاري يثبت الملكية وإن إبراز محضري تحديد وتحرير بدلاً من سندات التمليك لا يكفي لاسيما وأن الجهة الطاعنة أبرزت ما يشعر الاعتراض على الملكية.
2 – إن القرار المطعون فيه اعتمد على اجتهاد لمحكمة النقض منشور في مجلة المحامون العدد 5 لعام 1968 الذي ينص على أن المشتري يعتبر حائزاً بنية حسنة وله الثمار ولو لم يحكم له فيما بعد بالملكية مع أن الجهة الطاعنة أوضحت أن هذا الاجتهاد لا ينطبق على هذه الدعوى لأن الطاعن هو واضع اليد على العقار منذ عام 1971 بنية حسنة.
المناقشة
من حيث أن الحقوق العقارية ليس لها مفعول إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري.
ومن حيث أن المدعي يطالب أجر مثل عقاره اعتماده على محاضر التحديد والتحرير التي حاز عليها نتيجة شرائه للدار موضوع الدعوى من المدعو محمد.
وحيث أنه يلاحظ في ذيل محضري التحرير المستند إليهما حاشية تتضمن أن ملكية هذا العقار مؤقتة ومفترضة وليس لها أي قوة قانونية أو حقوقية لعدم اقترانها بقرار من القاضي العقاري ولم تكتسب الدرجة القطعية بعد.
ومن حيث أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الطاعن أبرز بياناً من القاضي العقاري يشعر باعتراضه على تسجيل محاضر التحديد المشار إليها.
وحيث أن القاضي مصدر القرار المطعون فيه الذي اعتمد محضر التحديد كما استند إلى اجتهاد محكمة النقض لعام 1968 يكون قد جانب الصواب فضلاً عن أن الاجتهاد المشار إليه لا ينطبق على هذه الدعوى لعدم اقتران تسجيل محضري التحديد في السجل العقاري مما جعل أسباب الطعن تنال منه مما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض رقم 245 أساس عقاري 195 تاريخ 12 / 5 / 1977 مجلة المحامون ص 202 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1657 – 1658)