Call us now:
مادة 22 من نظام تخصيص المساكن الشعبية
مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يتحمل المخصص فائدة بسيطة قدرها (6%) سنويا عن الاقساط المستحقة المتأخر سدادها.
مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يتحمل المخصص فائدة بسيطة قدرها (6%) سنويا عن الاقساط المستحقة المتأخر سدادها.