مادة 22 من نظام تخصيص المساكن الشعبية

مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يتحمل المخصص فائدة بسيطة قدرها (6%) سنويا عن الاقساط المستحقة المتأخر سدادها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *