Call us now:
مادة 23 من نظام تخصيص المساكن الشعبية
يتم فراغ المسكن الى المخصص في السجل العقاري فور تسديد كامل قيمته وقيامه بما يترتب عليه من التزامات تجاه الجهة الادارية.
يتم فراغ المسكن الى المخصص في السجل العقاري فور تسديد كامل قيمته وقيامه بما يترتب عليه من التزامات تجاه الجهة الادارية.