مادة 23 من نظام تخصيص المساكن الشعبية

يتم فراغ المسكن الى المخصص في السجل العقاري فور تسديد كامل قيمته وقيامه بما يترتب عليه من التزامات تجاه الجهة الادارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *