Call us now:
أجر مثل – حريق – تسوير البلدية – وضع يد – منع الاستثمار
إن مجرد إقامة البلدية سوراً حول عقار اثر اندلاع حريق فيه التهمة بكامله ووضعها باباً له واقفاله بقفل يجعلها واضعة يدها عليه مما يحول دون استثماره من قبل مالكه الذي يحق له مطالبتها بأجر المثل.
أسباب الطعن
تتلخص أسباب الطعن في أن صدور مرسوم الاستملاك لا يعتبر دليلاً كافياً على أن أمانة العاصمة قد وضعت يدها وأشغلت العقار المدة موضوع الدعوى وإن الجهة المطعون ضدها لم تمتنع عن استثمار العقار واشغاله وإن تسوير العقار تم لاعتبارات تتعلق بالنظام والصحة العامة وأن موافقة أمانة العاصمة لمؤسسة عين الفيجة لإنشاء البئر لا يفيد أن الجهة الطاعنة وضعت يدها على العقار بغية استثماره.
المناقشة
من حيث أن أجر المثل هو تعويض عن حرمان المالك من الانتفاع بملكه.
ومن حيث أن المحكمة تبين لها من الكشف الحسي الذي أجرته أن الجهة الطاعنة وضعت يدها على عقار الجهة المطعون ضده مع عقارات أخرى اثر اندلاع الحريق في آب 1960 كما تأكد لها ذلك من شهادات الشهود المستمعين الذين شهدوا بأن أمانة العاصمة سورت العقار ووضعت باباً أقفلته بواسطة قفل مما حال دون استثمار الجهة المطعون ضدها لعقارها.
وحيث أن تقدير الأدلة متروك لقضاة الأساس وأن ذلك يقع تحت سلطتهم الموضوعية ولا معقب عليهم بهذا الشأن.
ومن حيث أن ما أثير في الطعن من أسباب لا ينال من القرار المطعون فيه الذي عالج القضية معالجة سليمة مما يتعين معه رفض الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن.
(نقض رقم 139 أساس عقاري 85 تاريخ 5 / 4 / 1977 – مجلة المحامون ص 204 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1662 – 1663)