قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 613

أجر مثل – مستأجر لا يملك حق التأجير – عدم نفاذ العقد

إن أجر المثل يترتب على مستأجر عقار من مستأجر أصلي لا يملك حق تأجير الغير لعدم نفاذ العقد المبرم فيما بينهما بحق المؤجر.

المناقشة
من حيث أن الدعوى تقوم على طلب أجر مثل.
وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي ذهبت إلى أن المطعون ضده مستأجر للفسحة موضوع الدعوى من المستأجر السابق بهجت وأن ليس للجهة الطاعنة مداعاته بأجر المثل وقضت برد الدعوى وقد استمدت حكمها من ما استخلصته من الكتابين الصادرين عن السيد بهجت الأول المؤرخ في 10 / 12 / 1969 الموجه إلى المطعون ضده سمير والثاني المؤرخ في 27 / 12 / 1969 الموجه إلى الطاعن محمد ومن محضر استجواب بهجت المذكور في الدعوى المدنية رقم 2 1628 لعام 1973 .
وحيث أنه وإن كانت الأدلة الآنفة الذكر والتي استمدت محكمة الموضوع حكمها منها يمكن أن يستخلص منها دليلاً على استئجار المطعون ضده للفسحة موضوع الدعوى من المستأجر السابق اليد بهجت فليس فيها ما يؤيد أن بهجت المذكور وهو مستأجر وليس بفضولي له حق التأجير للغير وكانت الإضبارة خالية من ما يؤيد أن لبهجت المذكور حق التأجير أو أن الجهة الطاعنة قد وافقت على هذا التأجير.
لذلك فإنه كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قبل أن تقول كلمتها أن تتحقق من هذه الناحية ثم تجري حكم القانون لأنه في حال ثبوت أن ليس لبهجت المذكور حق التأجير وإن الجهة الطاعنة لم توافق على هذا التأخير تكون العلاقة الايجارية القائمة بين بهجت والمطعون ضده غير ملزمة للجهة الطاعنة وغير نافذة بحقها وبالتالي يكون لها حق المداعاة بأجر مثل هذه الفترة المدعى بأجر مثلها طالما أن علاقة بهجت المذكور بالمأجور في الفترة المذكورة كانت قد انتهت الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه بعدم مراعاته ذلك في غير محله القانوني ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه.

(نقض رقم 35 أساس عقاري 49 تاريخ 12 / 2 / 1975 – مجلة المحامون ص 220 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1666 – 1667)