مادة 40 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

يكون تنفيذ الاشغال بالامانة تحت اشراف لجنة المشروع بما يكفل مصلحة المشروع والاسراع بانجازه وفق الخطة التي اقرتها هيئة المستفيدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *