Call us now:
مادة 40 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
يكون تنفيذ الاشغال بالامانة تحت اشراف لجنة المشروع بما يكفل مصلحة المشروع والاسراع بانجازه وفق الخطة التي اقرتها هيئة المستفيدين.
يكون تنفيذ الاشغال بالامانة تحت اشراف لجنة المشروع بما يكفل مصلحة المشروع والاسراع بانجازه وفق الخطة التي اقرتها هيئة المستفيدين.