Call us now:
أجر مثل – أجر مقدر حكماً – دعوى تخلية – علاقة المالك والمستأجر
1) – لا يجوز إقامة دعوى التخلية قبل أن يصبح الحكم بتقدير أجر امثل العقار المطلوب إخلاؤه مكتسباً الدرجة القطعية.
2) – إن بدل أجر المثل المقدر حكماً هو بمثابة البدل المسمى يجب أخذه بنظر الاعتبار في تحديد العلاقات بين المالك وواضع اليد وهو بالتالي يخضع لما تخضع له عقود الإيجار.
(نقض رقم 348 تاريخ 1 / 4 / 1954 مجلة المحامون ص 106 لعام 1954)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1668 – 1669)