قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 617

أجر مثل – تفصيل أجر المثل – عدم تحديد أجرة كل سنة

إن عدم ذكر الخبير تفصيلاً لأجر المثل المقدر من قبله وتحديداً له من كل سنة بمفردها لا يعيب تقريره.

المناقشة
من حيث أن أجر المثل هو تعويض عن حرمان المالك من ثمار عقاره.
وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اعتمدت في حكمها على تقرير الكشف الحسي على موقع العقارين وعلى شهادة الشاهدين. وتبين من الكشف الحسي أن العقارين مشغلين من قبل وزارة الدفاع كثكنة لجنودها وشهد الشاهدان بأن الاشغال بدأ بعد حرب 1967 بخمسة أو ستة أشهر.
ومن حيث أن المحكمة وقد قضت بأجر المثل بدءاً من 15 / 6 / 1967 تكون قد تجاوزت بالحكم المدة التي أثبتها شاهد المدعي إذ أن المعلوم أن حرب 1967 وقعت في أوائل حزيران 1967 مما يعني أن الاشغال بدء في أول عام 1968 مما يجعل الحكم مخلاً من هذه الناحية ومستوجب النقض.
ومن حيث أن تقرير الخبرة جاء جامعاً لكل وقوعات الخبرة إذ أخذ بعين الاعتبار القيد العقاري والمساحة وموقع العقار ونوعية الأرض ومدى الاستفادة منها وتضاريسها وكافة العوامل الداخلة في التقدير. ومن حيث أن الخبير وقد تفهم المهمة وهي تقدير أجر مثل الأرض عن خمس سنوات وثمانية أشهر وعشرة أيام تبدأ من 15 / 6 / 1967 وينتهي في 25 / 2 / 1973 وقام بتقدير أجر المثل السنوي للأرض وأن عدم ذكر تفصيل أجر المثل وتحديد كل سنة بمفردها لا يعيب التقرير طالما أنه أخذ بعين الاعتبار مدى الاستفادة من الأرض والشرائط الأخرى المشار إليها في تقريره مما يعني أنه أدخل في التقدير وضع الأعوام المتلاحقة بالإضافة إلى أنه بعد إجراء التقدير لم يثر أمام محكمة الموضوع مثل هذا الطعن.

(نقض رقم 224 أساس عقاري 446 تاريخ 21 / 7 / 1975 مجلة المحامون ص 673 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1169 – 1670)