مادة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظنيناً إذا ظن فيه بجنحة ومتهماً إذا اتهم بجناية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *