Call us now:
مادة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظنيناً إذا ظن فيه بجنحة ومتهماً إذا اتهم بجناية.
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظنيناً إذا ظن فيه بجنحة ومتهماً إذا اتهم بجناية.