قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 620

أجر مثل منقول – تقدير القيمة – اختصاص كمي

يدخل في صلاحية حكام الصلح المطلقة المنازعة المتعلقة بأجر مثل العقار دون المنقول الذي يبقى اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عن أجر مثله تابعاً لتقدير القيمة.

المناقشة
من حيث أنه يتبين أن الدعوى قائمة على مطالبة الطاعن بأجر مثل الجرار الزراعي المسلم إليه بصفته شخص ثالث أي أن الدعوى متعلقة بأجر مثل منقول.
ومن حيث أن المادة 63 أصول محاكمات لم تدخل في صلاحية حكام الصلح المطلقة المنازعة المتعلقة بأجر مثل المنقول لأن ما جاء بالفقرة / آ / منها ينص على أجر مثل العقار فقط دون المنقول الذي يبقى اختصاص النظر بالمنازعات الناشئة عن أجر مثله تابعاً لتقدير القيمة اعمالاً لأحكام المادتين 51 و 61 من الأصول.
ومن حيث أن المدعي لم يعين قيمة المبلغ المطالب به وكان يتبين من التقدير بالخبرة أن هذا المبلغ يزيد عن ثلاثة آلاف ليرة سورية فتكون الدعوى من اختصاص محكمة البداية صاحبة الولاية العامة.
ومن حيث أن الأمور المتعلقة بالاختصاص الكمي هي من النظام العام ويمكن إثارتها في جميع أدوار المحاكمة ومن قبل هذه المحكمة بالذات ولو لم يطلب إليها ذلك. وكان عدم التعرض إلى هذا الموضوع في القرار السابق سهواً لا يمنع من إثارته في هذه الدور من المحاكمة.
ومن حيث أن قاضي الصلح يكون قد فصل في نزاع ليس من اختصاصه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن الطعن للمرة الثانية ويتعين الفصل في الدعوى وذلك بردها للأسباب المبينة أعلاه..
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – نقض الحكم المطعون فيه.
2 – رد الدعوى لعدم الاختصاص.

(نقض رقم 3 أساس عقاري 664 تاريخ 26 / 1 / 1977 مجلة المحامون – ص 44 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1672 – 1673)