Call us now:
أجر مثل منقول – قيمة أجر المثل – قواعد عامة – اختصاص
إن الدعاوى المتعلقة بأجر مثل المنقول تخضع للقواعد العامة عند تحديد الاختصاص فهي تكون بدائية أو صلحية تبعاً لقيمة أجر المثل.
المناقشة
حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى إلزام المدعى عليهما بأجر مثل آلياته التي وعضا يدهما عليها بوجه غير مشروع منذ 25 / 5 / 1972 وقد ردت محكمة البداية الدعوى لعلة عدم الاختصاص النوعي. وإن محكمة الاستئناف بعد أن استمعت لبينة المدعي عادت وقررت عدم اختصاصها فطعن المدعي بهذا الحكم.
وحيث أن المادة 62 أصول محاكمات هي التي تحكم الموضوع وليس نص الفقرة / أ / من المادة 63 التي تعدد بعض اختصاصات محكمة الصلح على ما يلي صحة عقد الإيجار وفسخه وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره وفي دعاوى أجر مثل العقار مهما بلغ المقدار المدعى به.
وحيث تبين من القسم الأخير من هذه الفقرة وهو الذي يتعلق بأجر المثل إنما ورد على أجر مثل العقار فقط مما يجعل أجر مثل المنقول في حالة وضع اليد دون قيام عقد يخضع للقواعد العامة عند تحديد اختصاص المحكمة فإن قل الأجر عن مبلغ 3 آلاف ليرة فهو من اختصاص محاكم الصلح وإلا يكون من اختصاص محاكم البداية وهذا ما يتفق والنص واستقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
وحيث أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يغدو غير منسجم مع أحكام القانون مما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض رقم 51 أساس 193 تاريخ 14 / 2 / 1977 مجلة القانون ص 163 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1673 – 1674)