Call us now:
مادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ يقوم الوكلاء والمعاونون بأعمال النيابة العامة التي يفوضهم بها النائب العام.
2 ـ يمارس المعاونون المعينون في الأقضية جميع صلاحيات النيابة العامة في منطقة قضائهم تحت اشراف النائب العام ويخابرون وزير العدلية بواسطته.