مادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يقوم الوكلاء والمعاونون بأعمال النيابة العامة التي يفوضهم بها النائب العام.
2 ـ يمارس المعاونون المعينون في الأقضية جميع صلاحيات النيابة العامة في منطقة قضائهم تحت اشراف النائب العام ويخابرون وزير العدلية بواسطته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *