مادة 21 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

على وكلاء ومعاوني النائب العام حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فوراً النائب العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الاجراءات القانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *