Call us now:
مادة 21 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
على وكلاء ومعاوني النائب العام حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فوراً النائب العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الاجراءات القانونية.
على وكلاء ومعاوني النائب العام حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فوراً النائب العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الاجراءات القانونية.