مادة 22 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يجري النائب العام التتبعات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه إما من تلقاء نفسه أو بناء على أمر من وزير العدلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *