Call us now:
مادة 22 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يجري النائب العام التتبعات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه إما من تلقاء نفسه أو بناء على أمر من وزير العدلية.
يجري النائب العام التتبعات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه إما من تلقاء نفسه أو بناء على أمر من وزير العدلية.