قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 623

أجر مثل – مدة سابقة لعقد الايجار – تعامل – مدة الايجار

إن تحديد أجر المثل بمعرفة القاضي لمدة سابقة لعقد الإيجار بسبب عدم ذكر أجر مسمى في هذا العقد يغدو أساساً للتعامل بين الطرفين على سائر مدة الإيجار.

(نقض رقم 334 أساس 1810 تاريخ 28 / 2 / 1965 المرجع السابق – ص 6)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1675)