قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 625

هلاك جزئي – جزء صالح للاستعمال – ترميمات ضرورية

إذا كان الجزء الباقي بعد الهدم من المأجور صالحاً للاستعمال بعد إجراء الترميمات فلا يلزم المؤجر بتجديد كامل الإنشاءات المهدومة ويقتصر الأمر على الترميمات الضرورية لاستعمال الجزء الباقي من المأجور ودون الكمالية منها.

النظر في الطعن
أ) – لما كان رافع الطعن محمود حسين … يعتمد في طلب نقض الحكم الأسباب التي تلخص كما يلي
1 – لا يحق للمستأجر المطعون ضده تجديد أية إنشاءات في الجزء الباقي من المأجور بعد أن طلب إنقاص الأجرة عن هدم الجزء الآخر من قبل البلدية.
2 – إن الإنشاءات التي اقترح الخبراء تجديدها ليست ضرورية للانتفاع بالجزء الباقي من المأجور.
3 – إن تكاليف هذه الإنشاءات باهظة لدرجة لا يجوز معها إرهاق الطاعن بتأديتها.
ب) – لما كان رافعا الطعن محمد صالح وجمعة ولد حمود … يعتمدان في طلب نقض الحكم نفس الأسباب الملخصة آنفاً.
ج-) – في الرد على الطعنين
لما كان المستأجر المطعون ضده بعد أن هدمت البلدية جزءاً من المأجور قد اختار من بين الحلول التي وضعتها له المادتان 537 و 542 من القانون المدني إنقاص الأجور والانتفاع بالجزء الباقي من المأجور فلا يحق له أن يلزم المؤجر بالتكاليف الباهظة التي يستلزمها تجديد الإنشاءات التي شملها الهدم ما دام قد ثبت من صحيفة دعواه أن الجزء الباقي من المأجور صالح للاستعمال بعد إجراء بعض الترميمات الضرورية له مما كان يتعين على القاضي بدلاً من تجديد كامل الإنشاءات المهدومة التي طلبها المستأجر أن يتحقق من الترميمات الضرورية لاستعمال الجزء الباقي من المأجور دون أن يتعرض لما هو كمالي وتجميلي من هذه الترميمات فلما لم يفعل يكون حكمه مشوباً بالقصور الذي يعرضه للنقض طبقاً للمادة 204 من قانون أصول المحاكمات.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.

(نقض رقم 357 تاريخ 1 / 3 / 1965 مجلة القانون ص 893 لعام 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1685 – 1686)