مادة 50 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة لا يكل اليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الاخبار إلى النائب العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *