Call us now:
مادة 50 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة لا يكل اليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الاخبار إلى النائب العام.
إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة لا يكل اليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الاخبار إلى النائب العام.