مادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا وقع جرم مشهود وأجريت بشأنه المعاملات اللازمة وأحال النائب العام تلك المعاملات إلى قاضي التحقيق فيلزمه أن يدققها في الحال. فإن وجد في المعاملات كلها أو بعضها خللاً أو نقصاناً كان له أن يكمل النقص أو يجدد المعاملة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *