Call us now:
مادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا وقع جرم مشهود وأجريت بشأنه المعاملات اللازمة وأحال النائب العام تلك المعاملات إلى قاضي التحقيق فيلزمه أن يدققها في الحال. فإن وجد في المعاملات كلها أو بعضها خللاً أو نقصاناً كان له أن يكمل النقص أو يجدد المعاملة.