مادة 55 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يصطحب قاضي التحقيق عندما ينتقل إلى موقع الجريمة كاتب دائرته أو مستناباً عنه، ويعطى النائب العام علماً بانتقاله لمرافقته إذا شاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *