Call us now:
مادة 55 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يصطحب قاضي التحقيق عندما ينتقل إلى موقع الجريمة كاتب دائرته أو مستناباً عنه، ويعطى النائب العام علماً بانتقاله لمرافقته إذا شاء.
يصطحب قاضي التحقيق عندما ينتقل إلى موقع الجريمة كاتب دائرته أو مستناباً عنه، ويعطى النائب العام علماً بانتقاله لمرافقته إذا شاء.