مادة 57 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي إلى قاضي التحقيق المختص وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *