Call us now:
مادة 57 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي إلى قاضي التحقيق المختص وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون.
لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي إلى قاضي التحقيق المختص وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون.