مادة 83 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا حضر في الجلسة التالية الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة وأبدى عذراً مشروعاً جاز لقاضي التحقيق أن يعفيه من الغرامة بعد استطلاع رأي النائب العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *