Call us now:
مادة 83 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا حضر في الجلسة التالية الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة وأبدى عذراً مشروعاً جاز لقاضي التحقيق أن يعفيه من الغرامة بعد استطلاع رأي النائب العام.
إذا حضر في الجلسة التالية الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة وأبدى عذراً مشروعاً جاز لقاضي التحقيق أن يعفيه من الغرامة بعد استطلاع رأي النائب العام.