Call us now:
هلاك كلي – فسخ العقد – طبيعة المهنة
يجب أن يكون الهلاك كلياً وليس جزئياً لفسخ العقد – إذا كانت طبيعة المهنة تستلزم استعمال بعض المواد السريعة الاشتعال فإن ذلك لا يعتبر إساءة في استعمال المأجور ولا يوجب الإخلاء.
المناقشة
حيث أن ضبط الكشف المؤرخ في 13 / 5 / 1978 قد تضمن وصف الأجزاء التي أتى عليها الحريق من المأجور. وهو يدل على أن الهلاك كان جزئياً وليس كلياً.
وحيث أن المادة 537 مدني قد نصت على انفساخ عقد الإيجار ي حالة الهلاك الكلي للمأجور وليس في حالة الهلاك الجزئي التي جاءت على أحكامها الفقرة الثانية من المادة 537 المشار إليها.
وحيث أن نشوب الحريق لم يكن عملاً متعمداً من المستأنف. وطبيعة عمله في صناعة الموبيليا الحديدية تحتمل نشوب الحريق من جراء ممارسة تلك المهنة نظراً لما تقتضيه من استعمال بعض المواد السريعة الاشتعال. مما يخرج التخريب الذي حصل نتيجة الحريق على النحو الموصوف في ضبط الشرطة من مفهوم التخريب المنصوص عنه في المادة (5 / ب) من قانون الإيجارات رقم 111 لعام 1952 المعدل والإساءة في استعمال المأجور وبالتالي فإن ذلك لا يستحق إيقاع جزاء الإخلاء…
(استئناف دمشق رقم 52 تاريخ 15 / 1 / 1981 مجلة المحامون ص 1145 لعام 1981)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1693 – 1694)