Call us now:
مادة 103 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا أبلغ الشاهد مذكرة دعوة وتمنع عن الحضور فلقاضي التحقيق أن يقرر احضاره وأن يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 82 .
إذا أبلغ الشاهد مذكرة دعوة وتمنع عن الحضور فلقاضي التحقيق أن يقرر احضاره وأن يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 82 .