مادة 103 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا أبلغ الشاهد مذكرة دعوة وتمنع عن الحضور فلقاضي التحقيق أن يقرر احضاره وأن يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 82 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *