Call us now:
هلاك جزئي – استملاك جزء من المأجور – اجبار المستأجر للباقي
يحق للمستأجر الذي قبل بالانتفاع بالجزء الباقي من المأجور بعد استملاك الجزء الآخر أن يطالب المؤجر بإصلاح العين المؤجرة وإعادتها صالحة للانتفاع. ومحكمة الصلح تختص بهذا النزاع باعتباره يدور حول عقد الإيجار.
المناقشة
حيث أن محكمة الصلح بمقتضى المادة 63 من قانون أصول المحاكمات هي المحكمة المختصة للنظر في جميع المنازعات التي تقع على تنفيذ عقد الإيجار. وكان يتضح من استدعاء الدعوى أن النزاع يدور حول مطالبة المطعون ضده بالإذن له بإجراء الترميمات نتيجة الهلاك الجزئي الواقع على المأجور بسبب استملاك قسم منه من قبل البلدية فتكون محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص للنظر فيه.
ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه في النزاع حول الترميمات والتصليحات تقوم الدعوى مقام الإنذار.
وحيث أن الطاعن كان دفع في مختلف مذكراته ودفوعه أنه غير ملزم بنفقات الإصلاحات المطلوب إجراءها وأنه إذا كان للمطعون ضده ما يقال فله الرجوع على المتسبب بطلب التعويض.
وحيث أن لا نزاع بين الطرفين أن الهلاك الجزئي الذي أصاب المأجور والذي أدى إلى نقص الانتفاع به هو ناجم عن استملاك البلدية قسماً منه.
وحيث أن المستأجر قد قبل بالانتفاع بالجزء الباقي من المأجور وكان يحق له بأن يطالب المؤجر بإصلاح العين المؤجرة وإعادتها صالحة للانتفاع بها إعمالاً لأحكام المادتين 530 و 537 من القانون المدني. ولا فرق إن كان سبب الهلاك الجزئي تم بسبب مادي أو قانوني ويبقى للمؤجر مطالبة المسبب إذا كان لذلك مقتضى.
ومن حيث أن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه جاء سليماً ويتعين رفض أسباب الطعن.
(نقض رقم 229 أساس 33 تاريخ 13 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص 334 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1695 – 1696)