مادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *