Call us now:
مادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه.
يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه.