Call us now:
مادة 129 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا دعي المدعى عليه المخلى سبيله وتخلف فلقاضي التحقيق أو المحكمة بحسب الحال اصدار مذكرة احضار أو توقيف بحقه.
إذا دعي المدعى عليه المخلى سبيله وتخلف فلقاضي التحقيق أو المحكمة بحسب الحال اصدار مذكرة احضار أو توقيف بحقه.