مادة 129 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا دعي المدعى عليه المخلى سبيله وتخلف فلقاضي التحقيق أو المحكمة بحسب الحال اصدار مذكرة احضار أو توقيف بحقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *