Call us now:
مادة 131 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يودع قاضي التحقيق النائب العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها فيعطي النائب العام مطالبته فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
يودع قاضي التحقيق النائب العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها فيعطي النائب العام مطالبته فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر.