مادة 131 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يودع قاضي التحقيق النائب العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها فيعطي النائب العام مطالبته فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *