Call us now:
مادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل مخالفة، أحال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وأمر باطلاق سراحه إن كان موقوفاً.
إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل مخالفة، أحال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وأمر باطلاق سراحه إن كان موقوفاً.