مادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل مخالفة، أحال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وأمر باطلاق سراحه إن كان موقوفاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *