Call us now:
مادة 148 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يدقق قاضي الاحالة في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة كافية لاتهام الظنين.
يدقق قاضي الاحالة في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة كافية لاتهام الظنين.