مادة 148 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يدقق قاضي الاحالة في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة كافية لاتهام الظنين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *